Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
رمى جمرة العقبة(١) .
وللحاج أن يتعجل في يومين، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، يرمي بعد الزوال ثم ينفر إن شاء ما لم تغرب الشمس، وتعجيل الإفاضة يوم النحر أفضل، وتأخيرها إلى آخر أيام التشريق واسع.
وإذا حاضت المرأة قبل أن تفيض فلا تبرح حتى تطهر، فإذا حاضت بعد أن أفاضت فلا بأس أن تنفر قبل أن تودع(٢) الذي ينفر منها بالمحصب حتى يصلي العشاء، ولا يصدر أحد من الحاج حتى يودع البيت، فإن خرج ولم يودع رجع إن كان قريباً، وإن بعد لم يرجع(٣).
قال أبو حنيفة: إن بعد ولم يرجع فعليه دم(٤).
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: من نفر ولم يودع البيت قال: إذا تباعد فعليه دم، فإن كان قريباً رجع(٥).
(١) ((الموطأ)) (٣٢٤/١)، و((المدونة)) (٤٢٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٩،٨/٤)، و((الاستذكار)) (٩/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٨/٤).
(٢) ((الموطأ)) (٤١٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٧١/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٨/١٧).
(٣) ((الموطأ)) (٣٦٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٣/٣)، و((الاستذكار)) (٢١٠/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٩/١٧).
(٤) ((المبسوط)) (٣٩٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٩٥/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٤١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٣/٢)، و((الهداية)) (١٦٢/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٦٣/١).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٨٢/٥)، و((المغني)) (٤٨٩/٣)، و((الشرح الكبير)) (٤٨٥/٣).
230