Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: فلا بأس أن ينحر وإن(١) لم يوقف بعرفة.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يُنحر هدي قبل النحر(٣)، ولا ينحر حتى يرمي، فإن فعل فلا شيء عليه إن شاء الله(٤).
ومن حلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة افتدى(٥)، ولا يحلق أحدٌ رأسه حتى ينحر، فمن فعل ذلك فلا حرج(٦)، ويحلق المرء إن شاء أو يقصر، والحلق أفضل(٧)، وتأخذ المرأة من كلِّ ضفيرةٍ من رأسها ليس لذلك حد معلوم(٨).
ولا بأس بلبس الثياب وغسل الرأس، وقبل العمل قبل أن يحلق إذا
في الأصل: ((فإن)).
((الإشراف)) لابن المنذر (٣٤٨/٣).
((الموطأ)) (٣٩٥/١)، و((المدونة)) (٤٨٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٩/٣)، و((الاستذكار)) (٣١١/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٩/٧).
((الموطأ)) (٤٢١/١)، و((المدونة)) (٤٨٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٧٩/٧).
((الموطأ)) (٤١٧/١)، و((الاستذكار)) (٣١٥/٤، ٣٨٩، ٣٩٤).
((الموطأ)) (٤٢١/١)، و((المدونة)) (٤٣٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٤)، و((التمهيد)) (٢٧٩/٧).
((الموطأ)) (٣٩٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٢/٤)، و((التمهيد)) (١٥/٢٣٣).
((الموطأ)) (٣٨٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٤/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٨/٤)، و((التمهيد)) (٢٦٧/٧).
279