808

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

والعدة ضربان: أحدهما: عدة طلاق، والأخر: عدة وفاة.

فعدة الطلاق ضربان:

عدة طلاق الحرة، وعدة طلاق الأمة، فعدة طلاق الحرة ضربان: طلاق التي ترى المحيض، وطلاق اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض.

فاما عدة التي ترى الحيض فثلاثة أقراء، وهي الأطهار سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا واما عدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض فثلاثة أشهر، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا أيضا.

واما عدة طلاق الأمة فضربان: عدة التي ترى المحيض، وعدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض، فاما عدة التي ترى المحيض فهي قرءان، سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا، واما عدة اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما.

وعدة المتمتع بها إذا انقضى أجلها وكان الرجل حيا

، مثل عدة الأمة المطلقة سواء.

واما عدة الوفاة فضربان:

عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها وليست أم ولد.

فاما عدة الحرة المتوفى عنها زوجها: فأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت زوجة دوام أو متمتعا بها، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا واما عدة الأمة من وفاة زوجها وليست أم ولد، فهي شهران وخمسة أيام سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وسواء كانت زوجة دوام أو متعة.

وإذا طلق الرجل زوجته ولم يكن دخل بها

، فلا عدة عليها، وان كان دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض فلا عدة عليها ولها [1] ان تعقد النكاح

مخ ۳۱۵