المهذب
المهذب
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من المحيض
وليس في سنها من تحيض وقد تقدم [1] ذكر حد ذلك فلا عدة أيضا عليها، ولها ان تعقد النكاح على نفسها في الحال سواء كانت أيضا حرة أو امة.
وعدة الحامل المطلقة.
ان تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بغير فصل وتحل للأزواج، سواء كان ما وضعته تاما أو غير تام، سقطا أو غير سقط، فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما، فقد ملكت نفسها الا انه لا يجوز لها العقد على نفسها لرجل حتى تضع ما في بطنها، وقد تقدم [2] ذكر ذلك، وإذا وضعت جميع ما في بطنها، جاز لها العقد على نفسها، فان ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإذا فعلت ذلك، بانت من الزوج.
وإذا كانت لرجل زوجة مملوكة وهي أم ولد منه
[3] ومات عنها، كان عليها ان تعتد منه مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، وان لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام كما قدمناه، فان طلقها طلاقا رجعيا وكانت أم ولد لسيدها ثم مات عنها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما تقدم ذكره، وان لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام. وان لم يكن الطلاق رجعيا، كانت عدتها عدة الطلاق [4]
مخ ۳۱۶