807

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وقالت بل قذفني وانا كبيرة، فعليه الحد، ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فاذا حلف عزر، ولم يجب عليه حد.

والمرتد عن دين الإسلام على ضربين:

أحدهما: ان يكون مولودا على فطرة الإسلام، والأخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الإسلام، فإن كان مسلما مولودا على فطرة الإسلام، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير ان يستتاب، وكان على زوجته ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

وان كان ممن أسلم بعد كفر، ثم ارتد استنيب، فان عاد إلى الإسلام كان العقد بينه وبين زوجته ثابتا، وان لم يعد إلى الإسلام قتل، فان لحق بدار الحرب، ثم عاد إلى الإسلام قبل خروج زوجته من عدتها [1] لم يكن له عليها سبيل، فاذا مات المرتد قبل انقضاء العدة، ورثته الزوجة، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال.

«باب العدد والاستبراء»

قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية (1).

وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2).

وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (3) وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (4).

وقال وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الاية (5).

مخ ۳۱۴