801

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

لاعنها [1] بدعوى مشاهدته بفجورها، فان كان قذفها بغير نفى الولد، بغير [2] طلاقه لها وبعد انقضاء عدتها، لم يكن بينه وبينها لعان، وجلد حد المفتري.

وإذا أكذب الرجل نفسه بعد اللعان

، لم يكن عليه شيء، ولا ترجع زوجته اليه، وقد روى ان عليه الحد، (1) والظاهر انه ليس عليه ذلك، وإذا اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به وتوارثا وكان عليه الحد، وان اعترف به بعد اللعان الحق به، ولم يرث الابن، والابن يرثه، ويكون ميراث الابن لامه، ولمن يتقرب اليه منها، دون أبيه ومن يتقرب اليه به، وان اعترفت المرأة بالفجور بعد تقضى اللعان، لم يكن عليها شيء الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات، فإن أقرت كذلك بأنها زنت، وهي محصنة، كان عليها الرجم، وان كانت غير محصنة، كان عليها الحد، مأة جلدة.

وإذا قال الرجل: للمرأة يا زانية

، أو قد زنيت، ولم يقم لم بينة بذلك أربعة شهود، كان عليه حد المفتري، وان قذفها ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة لم يكن بينهما لعان، وكان عليه أيضا حد المفتري وإذا قال: وجدت معها رجلا في إزار، ولم اعلم ما كان بينهما، عزر ولم يفرق بينهما.

وإذا قذفها بما يجب فيه اللعان

، وكانت صماء أو خرساء فرق بينهما، ولم يكن بينهما لعان، لان اللعان انما يكون باللسان، ولم تحل له ابدا، وعليه حد المفتري

مخ ۳۰۸