الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها، وان أقامت على تكذيب الرجل، قال لها: قولي ان غضب الله على ان كان من الصادقين، فاذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له ابدا [1] وقضت العدة منه منذ لعانها له، فان نكل الرجل أو المرية عن اللعان قبل ان تكمل الشهادات، كان على الذي نكل منهما الحد، ان كان الرجل، وان كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة، فقذفها بالفجور
، وادعى عليها المشاهدة لرجل يطأها في الفرج، وكان له بينة تشهد بذلك وشهدت به البينة، ثبت اللعان بينهما [2] لأن البينة إنما أسقطت الحد دون اللعان.
وإذا أنكر الرجل ولد زوجته، وهي في حباله
، أو بعد فراقها بمدة الحمل [3] ان لم تكن نكحت زوجا غيره، وأنكر [4] ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها فان كانت [5] قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني