المهذب
المهذب
ان قامت بينة القذف عليه، وان لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شيء. [1]
وإذا قذفها قبل الدخول بها
لم يكن لعان لان اللعان انما يثبت بعد الدخول [2] وكان عليه الحد.
ولا لعان بين الرجل ومملوكته ولا بينه وبين زوجته المتمتع بها وان كانت له امرأة يهودية، أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر [3] انه لا لعان بينهما، والصحيح ثبوته بينهما.
وإذا انتفى من ولد أمرية وهي حامل
، صحت الملاعنة بينهما، فان نكلت عن ذلك قبل استكمال الشهادات، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين، وأنكر واحدا منهما، واعترف بالآخر، لم يجز له ذلك لان الحمل واحد.
وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها
، وادعت انها حامل منه، وأنكر الولد، فان قامت لها بينة بذلك بأنه خلا بها وارخى الستر ثبت اللعان بينهما، وكان عليه المهر على كماله، وان لم تقم بينة بذلك، كان عليه نصف المهر. وكان عليها الحد [4] بعد ان يحلف بالله تعالى انه لم يدخل بها.
مخ ۳۰۹