787

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

قبل الدخول، وتقول هي بعد الدخول، فإنما يقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر، فيسقط عنه، ويقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه نصيبها (يضرها خ ل).

والمطلقة طلقة رجعية لا يحرم تقبيلها ولا وطؤها، فمتى فعل زوجها ذلك، كان رجعة، وليس من شرط صحة الرجعة الاشهاد، وانما هو احتياط، واستحباب.

وإذا قال الرجل لامرأته، راجعتك إن شئت لم يصح، لأنه لا اعتبار هاهنا بمشيئتها.

وإذا كانت الزوجة أمة، فطلقها طلقة رجعية، وادعى انه كان راجعها وكذبته، كان القول قوله فان صدقته فالقول قولها ويحكم بصحة الرجعة، فان قال السيد كذبت هي، وان الزوج، ما راجعها لم يقبل، لأن الرجعة استباحة بضع، يتعلق بالزوجين، وليس بزوج فلا يقبل ذلك منه.

وإذا طلقها طلقة رجعية، واختلفا في الإصابة، فقال الزوج طلقتك بعد ان أصبتك ولى عليك الرجعة، ولك كمال المهر، وعليك العدة، وقالت المرأة طلقتني قبل ان تصيبني، فليس على عدة ولا لك على رجعة ولى عليك نصف المهر كان القول قولها مع يمينها لان الطلاق إذا كان عن نكاح لا يعلم الإصابة به فيه، فالظاهر وقوع الفرقة وحصول البينونة، فإن ادعى الرجل الإصابة، كان مدعيا لأمر باطن يريد ان يدفع به الظاهر، فاذا حلفت سقطت دعواه، وليس له عليها رجعة، ولا تجب عليها العدة والسكنى، والنفقة، لا تجب عليه وان كان مقرا به، لأنه ليس يقبل هذا الإقرار، فلا حكم له، وإذا كان المهر في يده كان لها عليه نصفه، لأنها لا تدعي أكثر منه، وان كان في يدها لم يجز للزوج ان يسترجع فيه النصف، لأنه أقر بأن جميع المهر لها، ولا يمكنه ان يسترجع شيئا لا يدعيه.

هذا إذا كان الزوج هو المدعى للإصابة، وأنكرت الزوجة ذلك، فاما ان

مخ ۲۹۴