واما الأمة إذا أتت بولد وادعت انه من سيدها، رجع الى السيد في ذلك، فان قال هي ولدته وليس مني، أو استوهبته أو التقطته أو سرقته أو ما أشبه ذلك كان القول قوله على كل حال، لأنها ليست فراشا [1].
وإذا كانت معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق فان كانت ممن توفي عنها زوجها، فأربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك الى قبول القول، لأنه مشاهد، الا ان يختلفا، فيقول الرجل طلقتك في شعبان، تقول المرأة في رجب، فيكون القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق [2] فان كان ذلك بالعكس، فقال الزوج طلقتك في رجب، وقالت المرأة بل في شعبان، كان القول قولها، لأنها تطول على نفسها العدة، غير انه تسقط النفقة عن الزوج فيما [3] زاد على ما أقربه الا ان تثبت بينة، كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك