ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن، وهذا وان كان قولا للمخالفين، فالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين، فنقول بما يتضمنه فيه.
وإذا قالت وضعت الحمل وسرق، أو مات، صدقت في ذلك، لأنها مؤتمنة عليه، ولا تطالب بإظهار الولد.
وانما يقبل قولها في انقضاء العدة بالحمل، فاما في إلحاق النسب والاستيلاد والطلاق إذا علق به [1]، فلا يقبل قولها فيه، بل يرجع ذلك الى الزوج، فاذا قال هي ولدته وليس منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش الا ان ينفيه باللعان، فان قال ما ولدته هي بل استوهبته، أو سرقته، أو التقطته، أو أسرته [2] لم يقبل قولها، ويكون القول قوله مع يمينه، لأن إقامتها البينة على انها ولدته ممكن لها، فاذا لم تقمها كان القول قوله مع يمينه.