774

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

ممن تحيض، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وفي سنها من تحيض، والحامل المستبين حملها، والآئسة من المحيض [1] وليس في سنها من تحيض والغائب عنها زوجها، وطلاق الغلام وطلاق المماليك، وطلاق المريض.

واما لو أحق الطلاق فضربان: أحدهما له مدخل في بعض ضروب الطلاق ويقتضي الفرقة والبينونة والأخر لا مدخل له في ذلك، وان اقتضى الفرقة والبينونة أو كان كالسبب في ذلك، فاما الأول من هذين الضربين فهو النشوز، والخلع، والمباراة، والشقاق، وقد سلف ذكر ذلك، واما الثاني: فهو الظهار، والإيلاء واللعان والارتداد، وسيأتي بيان جميع ذلك فيما بعد.

«باب صفة طلاق السنة»

طلاق السنة: هو: ان يطلق الرجل زوجته وهو غير غائب عنها، على الشروط التي سلف ذكرها من كونها غير حائض، وكونها طاهرا في طهر لم يقربها فيه بجماع.

وغير ذلك مما قدمنا ذكره، طلقة واحدة، ويتركها حتى تخرج من عدتها فاذا خرجت منها ملكت نفسها، ولم يكن له عليها بعد ذلك سبيل، وكان خاطبا من الخطاب ومتى لم تخرج من عدتها كان أملك برجعتها وله ردها وإذا خرجت من العدة، وأراد تزويجها لم يجز له ذلك الا بعقد جديد، ومهر جديد، فاذا تزوجها كذلك ودخل بها ثم أراد طلاقها، فعل بها مثل ما فعله في الطلقة الاولى من استيفاء الشروط، ويطلقها طلقة ثانية، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فاذا خرجت منها كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها سبيل. فإن أراد بعد ذلك العقد عليها، عقد عليها عقدا

مخ ۲۸۱