775

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

جديدا بمهر جديد، فإن أراد طلاقها بعد ذلك، فعل بها كما فعل في الطلقتين الأوليين من استيفاء الشروط، وطلقها، فاذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان تزوجت بين الطلقة الاولى والثانية، أو بين الثانية والثالثة، زوجا بالغا تزويج دوام، ودخل بها، هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق، وكذلك إذا تزوجت على هذه الصفة بعد الطلقة الثالثة، فإنه يهدم التطليقات الثلاث، ويجوز لها الرجوع الى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد ابدا.

«باب طلاق العدة»

طلاق العدة مخصوص بمن ترى دم الحيض، وصفته ان يطلقها على الشروط السالف ذكرها، فاذا طلقها كذلك، راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بيوم أو يومين، فإذا أراد ان يطلقها طلقة ثانية، جامعها ثم استبرأها بحيضة، وطلقها الثانية، كما طلقها الاولى على الشروط التي ذكرناها، فاذا طلقها، استرجعها قبل ان تنقضي عدتها، فإذا أراد طلاقها جامعها، ثم استبرأها بحيضة، وطلقها طلقة ثالثة على الشروط التي تقدم ذكرها، فاذا طلقها الثالثة، فقد بانت منه في الحال ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لها ان تتزوج غيره أيضا حتى تنقضي عدتها، فاذا قضتها، وتزوجت زوجا بالغا تزوج دوام، ودخل بها، ثم طلقها، أو مات عنها، جاز لها الرجوع الى الأول بعقد جديد ومهر جديد، فان راجعها كذلك وطلقها ثلاث تطليقات أخر، كما قدمناه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجت به على الصفة المقدم ذكرها، وطلقها أو مات عنها، جاز لها الرجوع اليه بعقد جديد ومهر جديد، فان طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر، يكمل بها مع ما تقدم ذكره تسع تطليقات، لم تحل له ابدا.

والزوج الذي يحلل رجوع المرية إلى الأول، هو ان يكون بالغا حرا كان أو عبدا، ويكون تزويجه بها تزويج الدوام، ويدخل بها، فان اختل شيء من ذلك بان يكون غير بالغ، أو كان بالغا ولا يدخل، أو يكون بالغا وقد دخل بها ويكون التزويج

مخ ۲۸۲