والاستثناء [1] إذا دخل معه في الطلاق، لم يقع معه طلاق، ولو كان شرطا لم يقع ذلك معه، كما قدمناه لكنه [2] انما يرد لايقاف الكلام عن النفوذ، ولو كان شرطا لوجب، وإذا [3] قال: «أنت طالق ان لم يشاء الله ان تطلق» لأنا نعلم انه تعالى لا يشاء الطلاق، لأنه مباح. وهو تعالى لا يريد المباح عند أكثر مخالفينا، فدل ذلك على ما ذكرناه من انه ليس بشرط، وانما هو لإيقاف الكلام عن النفوذ.
«باب أقسام الطلاق» «ولواحقه، وما يتعلق بذلك»
الطلاق ضربان: أحدهما طلاق السنة، والأخر طلاق العدة، وينقسم ذلك أقساما: وهو طلاق المدخول بها وهي ممن تحيض، وطلاق التي لم يدخل بها وهي