722

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو " منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.

ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإن فاتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا ندبا.

<div>____________________

<div class="explanation"> أجزأ (1)، واختاره العلامة في المختلف (2).

(ج) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه، وإجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد (3).

قال طاب ثراه: ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.

أقول: يريد أن المحصر إذا بعث بهديه، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلل وقت</div>

مخ ۲۳۰