723

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> المواعدة، لو ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوه، كان تحلله صحيحا، لأنه مشروع، ويجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه. وهل يجب عليه أن يمسك إذا بعث في القابل عن محرمات الإحرام؟ ويحل منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه الإمساك. الشيخ في النهاية (1) والمبسوط على الأول (2) وكذا القاضي (3) وأبو علي (4). وابن إدريس على الثاني (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) مع استحباب الإمساك.

احتج الشيخ بصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: فإن ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (8).

واحتج ابن إدريس: بأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، ولا في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.</div>

مخ ۲۳۱