702

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> الوجه، لأنه في طواف العمرة يكون قد غطى رأسه وهو محرم، وفي طواف الحج يجوز له تغطية رأسه، فلا وجه للتحريم (1).

قلت: وهذا الحكم غير خاص بالبرطلة، بل هو سار في كل تغطية، لنصهم على تحريم تغطية الرأس في العمرة، وكراهية المخيط للحاج حتى يطوف للحج، كما يكره الطيب حتى يطوف للنساء فأي فائدة في تخصيص البرطلة بالنهي في الخبر (2)، واختلاف الأصحاب إذا كانت مندرجة الساتر. وأيضا فإن طوافا لا يكون جزء من حج ولا عمرة، لا يعلم حكمه في البرطلة كالطواف المبتدأ تطوعا، وذلك أمر مندوب إليه ومرغب فيه، وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه، خصوصا مع تأكد الأمر به حيث كان أفضل من الصلاة للمجاور (3) وقال عليه السلام: استكثروا من الطواف فإنه أقل شئ يوجد في صحائفكم يوم القيامة (4).

ويلزم من تخصيص النهي بالنسكين أن يكون مباحا في غيرهما، لقوله عليه السلام: كل شئ مطلق (5) وقال عليه السلام: اسكتوا عما سكت الله (6).

والأقرب أن هذا حكم خاص بالبرطلة، وطواف العمرة خارج عن هذا البحث، ويبقى الخلاف في طواف الحج ويكون على الكراهية المؤكدة، أو في مطلق</div>

مخ ۲۱۰