701

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

والمفرد تقديم الطواف اختيارا. ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا غيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدم على السعي.

ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

السادس: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة. والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.

السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة (1) وأجازه الباقون، للأصل، وللروايات عموما وخصوصا (2).

قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.

أقول: بالتحريم قال في النهاية (3) وبالكراهية قال في التهذيب (4) وقال ابن إدريس: أنه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة (5) قال العلامة: وهو</div>

مخ ۲۰۹