700

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر ولو نسي طواف النساء استناب. ولو مات قضاه الولي.

الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.

الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز ويجوز للقارن <div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.

ومع التعذر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.

أقول: أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت، وأما وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (1) لعموم حسنة معاوية، وصحيحة العيص (2) وقال ابن إدريس: لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر (3) لأنه في حكم الناسي، واختاره المصنف (4) العلامة (5) والشهيد (6).

قال طاب ثراه: وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.</div>

مخ ۲۰۸