المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر ولو نسي طواف النساء استناب. ولو مات قضاه الولي.
الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز ويجوز للقارن <div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.
ومع التعذر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
أقول: أما وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدمت، وأما وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (1) لعموم حسنة معاوية، وصحيحة العيص (2) وقال ابن إدريس: لا تجب الكفارة إلا على من واقع بعد الذكر (3) لأنه في حكم الناسي، واختاره المصنف (4) العلامة (5) والشهيد (6).
قال طاب ثراه: وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.</div>
مخ ۲۰۸
د ۱ څخه ۲٬۵۳۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ