703

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثامن: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

<div>____________________

<div class="explanation"> الطواف وإن لم يكن في نسك، وذلك لما في لبسها من التشبه باليهود، وقد ندب المسلم إلى مباينتهم في كثير من الأحكام، ولهذا كره لبس السواد لأنه لباس فرعون، ومثل ذلك كثير، روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1).

قال طاب ثراه: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب طوافين على هذا الناذر، طواف ليديه، وطواف لرجليه، وهو مذهب الشيخ (2) محتجا بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3).

(ب) بطلان النذر من رأس، لأنه لم يتعبد بصورته، فكأنه نذر هيئة غير مشروعة، فكان النذر باطلا، وهو قول ابن إدريس (4) واختاره العلامة (5).</div>

مخ ۲۱۱