692

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وجوبا، دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه. ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من أصل تركته.

الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " إن قرنه بالحج، و ب‍ " مكة " إن قرنه بالعمرة. وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل. ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه. ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده. ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول. ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب. كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة، فإن عين موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والسيد (1) والصدوقين (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وهو مذهب العلامة (5) لأن</div>

مخ ۲۰۰