693

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الخامس: الأضحية، وهي مستحبة، ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده. ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره. ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار.

وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر، والحلق أفضل. والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل ب‍ " منى " ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر، ويجزيه إمرار الموسى.

<div>____________________

<div class="explanation"> واجد الثمن كواجد الهدي، كما في العتق، ووقته باق وهو ذو الحجة، والاستدراك فيه ممكن، ولرواية حريز وغيرها (1).

(ب) التخيير، وهو قول أبي علي، وحكايته: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر وسط ما وجد به في سنة هدي، فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر (2).

قال طاب ثراه: وأما الحلق فإن الحاج مخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.</div>

مخ ۲۰۱