691

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينقل قرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله. ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب‍ " منى " ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع، ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر. ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة <div>____________________

<div class="explanation"> ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) (2) وعن الصادق عليه السلام: القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك (3) وظاهر الشيخ (4) والتقي (5) الاستحباب، وكذا المصنف (6).

قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) مختار المصنف (7) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ (8)</div>

مخ ۱۹۹

المهذب البارع في شرح المختصر النافع | اصول