المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
العيب، أو غيره، فلا يعود خياره في الرؤية، لأن الساقط لا يعود.
ج - لو صالح على أقل من جنس حقه من الريالات، أو الدنانير، أو الدراهم، فإن ذلك يعتبر استيفاء لبعض حقه، وإبراء عن الباقي، فليس له بعد ذلك أن ينقض هذا الصلح الذي أسقط فيه بعض حقه، لأن الساقط لا يعود.
د - لو أجاز الورثة الزائد على الثلث في الوصية، سقط حقهم المتعلق بالزائد، فلا يصح رجوعهم عن الإجازة التي أسقطوا لها حقهم، لأن الساقط لا يعود.
هـ - لو أن الموصي باع ما أوصى به، أو أخرجه من ملكه سقطت الوصية، ولو اشتراه بعد بيعه، فلا تعود الوصية، لأن الساقط لا يعود، وكذا لو وهبه ثم رجع في هبته.
و - إذا حكم الحاكم برد شهادة الشاهد، مع وجود الأهلية، لفسقه أو تهمة، فإنه لا تقبل شهادته بعد ذلك، في تلك الحادثة، لأن الساقط لا يعود.
وهكذا يمكن طرد ذلك في سائر الأبواب، فيما كان من الحقوق الاختيارية للعباد، كحق الشفعة والخيار والدعوى وغيرها(١).
المطلب الثالث: قاعدة: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات(٢):
هذه القاعدة هي نص المادة (٩٨) من مجلة الأحكام العدلية، وقد أخذتها المجلة من مجامع الحقائق للخادمي، الذي وردت فيه صيغتان، هما :
(١) شرح المجلة للأتاسي ١١٨/١، ١١٩.
(٢) درر الحكام ٨٦/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٩٩، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٦٦، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٢، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٩٠.
541