542

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ثانياً: وأما شروطها، فمن أهمها:

١ - أن يكون السقوط بسبب سقوط المقتضي للحكم، وأما إن كان المقتضي للحكم موجوداً، والحكم معدوماً، فهو من باب المانع، الذي يعود الساقط بزواله طبقاً للقاعدة «إذا زال المانع عاد الممنوع».

٢ - أن يكون الساقط مما يقبل الإسقاط.

٣ - أن لا يترتب على الإسقاط وضع شرعي.

وأما مجال القاعدة فواسع، وهي تعمل في العبادات والمعاملات، وغيرها.

١ - أما العبادات، فلا يعود الترتيب في الصلوات، بعد سقوطه لقلة الفوائت، ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها، فلو دبغ الجلد بالتشميس، أو نحوه، أو فرك الثوب من المني، أو جفت الأرض بالشمس، فإنها إذا أصابها ماء لا تعود النجاسة إليها في الأصح عند الحنفية، ومثل ذلك البئر، إذا غار ماؤها فجفت، ثم عاد إليها الماء (١).

٢ - وأما غير العبادات فمن تطبيقات القاعدة:

أ - لو باع بثمن حال، فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن، لكن لو سلمه للمشتري، قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، وليس له أن يسترد المبيع من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن، لأن الساقط لا يعود.

ب - إذا اشترى شيئاً قبل أن يراه، فإنه إذا باعه باتاً، أو رهنه، أو أجره، يسقط حقه في الخيار، فلو حكم عليه بالرد بخيار

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣١٨، ٣١٩.

540