المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والمقصود من سقوطه: انعدام وزوال المقتضي للحكم، الذي يترتب عليه انعدام الحكم، وهذا المعنى هو ما تضمنته قاعدة ((المعدوم لا يعود)) التي ذكرها الخادمي في قواعده، ومجلة الأحكام العدلية، مع القاعدة السابقة ((الساقط لا يعود)) في المادة الحادية والخمسين، الناصة على أن ((الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود)).
وتفسير الساقط بما تقدم يخرج ما كان سقوطه لا بزوال المقتضي بل لوجود المانع، لأن الساقط لوجود المانع يعود عند زوال المانع، لأن مقتضيه باق، وتحكمه قاعدة ((إذا زال المانع عاد الممنوع))، ومثاله: النفقة للزوجة، فإن المقتضي للنفقة الزوجية، وهي باقية، ولكن النفقة تسقط بالنشوز المانع من النفقة، ولو عادت الزوجة إلى الطاعة، عادت النفقة إليها، لوجود المقتضي(١).
ومثال الساقط الذي لا يعود بأمر معين: ما لو باع الموصي ما أوصى به، أو أخرجه من ملكه سقطت الوصية، ولو أن الموصي اشترى ما أوصى به بعد بيعه له، فإن الوصية لا تعود، وكذا لو وهبه ثم رجع في هبته(٢).
ونص ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) على هذا الفرق، وقال: إن الأصل أن المقتضي للحكم، إن كان موجوداً، والحكم معدوم، فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط(٣).
وللإسقاط طرق متعددة، ولكنها يمكن أن تدخل في طريقين:
الأول: الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن الدين بالتصريح بذلك.
(١) ترتيب اللآلي ص ٧٤٢.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١١٩/١.
(٣) الأشباه والنظائر ص ٣١٩.
538