المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٢ - ذكر بعض العلماء شرطاً في الاستعجال هو أن لا يكون على وجه محرم، أو لم تكن المصلحة في ثبوته، قال السيوطي (ت٩١١هـ) الذي تكلم عن الاستثناءات، وقال إن الخارج عن القاعدة أكثر من الداخل فيها، وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظاً لا يحتاج معه إلى الاستثناء، فقال: من استعجل شيئاً قبل أوانه لم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه(١)، وإذاً فالقيد المذكور ليس مما أضافه صاحب زواهر الجواهر، كما ذكر بعض شراح المجلة، بل هو أقدم من ذلك بكثير.
المطلب الثاني: قاعدة: الساقط لا يعود(٢):
معنى القاعدة:
السقوط في اللغة: الوقوع من أعلى إلى مكان منخفض، قال تعالى: ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ [الطور: ٤٤]، ويستعار لمعان عدة، سواء كانت حسية أو معنوية.
والمراد من الساقط، هنا، الحكم أو التصرف، أو الحق القابل للسقوط، فالساقط وصف لما ذكر من حكم، أو تصرف، أو حق، أو ما شابه ذلك.
فإذا سقط ذلك، بإسقاط المكلف، أو الشارع، فإنه لا يعود، أي لا يرجع إلى ما كان عليه.
(١) المصدر السابق.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣١٨، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زادة ص ٧٤١، ومجامع الحقائق للخادمي ص ٢٣١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٧، وشرح المجلة للأتاسي ١١٨/١، ودرر الحكام ٤٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٠، والوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية للبورنو ص ٣١٥، والممتع في القواعد الفقهية لمسلم الدوسري ص ٤٠٣.
537