538

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٩ - الغال من الغنيمة يُحرَم أسهمه منها، على إحدى الروايتين(١).

١٠ - من ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فراراً منه، فإنه يلحقه حكمها، حيث كان، عند ابن القاسم وغيره(٢).

هذا ومما ينبغي التنبيه إليه أن الكثير من العلماء الذين كتبوا في القواعد ذكروا مستثنيات من القاعدة، تزيد على عدد ما ذكروه مما يتخرج عليها من المسائل، بل نازعوا فيما ذكر مخرّجاً على القاعدة، وقالوا إنها غير داخلة فيها، أصلاً(٣)، ولم يدخل في القاعدة إلا حرمان القاتل من الإرث(٤)، ونفى السيوطي (ت٩١١هـ) وجود الاستعجال في أغلب الصور التي ذكرها على أنها داخلة في القاعدة، فإذا انتفى السبب انتفى ما يتوقف عليه(٥).

ومسألة المستثنيات من القواعد تحتاج إلى نقاش، فإن العلماء - يرحمهم الله - لم يذكروا شروطاً، أو شروط تطبيق للقواعد التي يذكرون فيها استثناءات في الغالب، ولو ذكروا ذلك لقلت الاستثناءات، أو لم یعدْ لها وجود.

وفيما يتعلّق بهذه القاعدة، ذكروا أنواعاً من الاستثناءات، منها:

١ - مستثنيات لم يتحقق فيها الاستعجال، وهذا لا وجه لعده من المستثنيات؛ لأن مناط القاعدة غير متحقق فيها، فلا تدخل ليقال إنها مستثناة.

(١) المصدر السابق.

(٢) شرح المنهج المنتخب للمنجور ص ٤٨٣.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٠.

(٤) المصدر السابق

(٥) المصدر السابق

536