537

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٢ - قتل الموصى له الموصي، استعجالاً للوصية، فإنه يحرم منها.

٣ - تطليق الرجل المريض مرض الموت امرأته، في مرضه ثلاثاً - بغير رضاها - قاصداً حرمانها من الإرث، فإنها ترث، ويبدو أن هذا الفرع تتناوله القاعدة بصيغة ((المعاملة بنقيض المقصود)) وليس في المسألة كما يبدو استعجال.

وفي الجديد من مذهب الشافعي أنها لا ترث، لئلا يلزم التوارث بلا سبب ولا نسب(١).

٤ - لو ارتدت الزوجة بقصد الفرقة من زوجها، فإنها لو تابت فليس لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها الأول(٢).

٥ - من تزوج امرأة في عدّتها من غيره، حرمت عليه على التأبيد في رواية، في مذهب الحنابلة(٣).

٦ - من أراد الفرار من الزكاة بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه، تجب عليه الزكاة(٤).

٧ - تخليل الخمر بطرح شيء فيها لا يفيد حليتها ولا طهارتها(٥)، معاقبة لمن فعل ذلك بنقيض مقصوده.

٨ - السكران بشرب الخمر عمداً يُجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله، فيما عليه المشهور من مذهب الحنابلة، معاملة له بنقيض مقصوده(٦).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٠.

(٢) شرح القواعد الفقهية ص ٤٠٣، نقله عن الدر المختار في باب المرتد، وقال: وبه يفتى.

(٣) قواعد ابن رجب ص ٢٣٠.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٩.

(٦) قواعد ابن رجب ص ٢٣٠.

535