536

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وتختلف عن القاعدة المذكورة بتقييدها الاستعجال بأنه على وجه محرم.

٢ - ذكر بعض شراح مجلة الأحكام العدلية، أن صاحب (زواهر الجواهر) ذكر قيداً في القاعدة يخرج به كثير من المسائل المستثناة، إذ جاءت عنده بصيغة (١) ((من استعجل الشيء قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه)).

٣ - ومما ذكر من الصيغ قولهم :((من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده))(٢).

٤ - وبمعنى القاعدة أو معنى قريب منه، قولهم: ((المعارضة بنقيض المقصود))(٣)، وقولهم: ((من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد))(٤).

والصيغة الأخيرة، التي قيد فيها القصد بالفاسد، هي مما نص عليها علماء المالكية قال الزقاق:

وبنقيض القصد عامل إن فسد في قاتل أو موصٍ او مَن قد قصد

فساداً أو إقالة في البيع نهج عياضٍ ذا بذا لا الربع(٥)

ومما ذكروا لها من الفروع:

١ - حرمان القاتل مورثه من الميراث، فهو مستعجل للميراث قبل أوانه، بقتله مورثه، وللفقهاء تفاصيل في نوع القتل المانع من الميراث، و سببه.

(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٩٩/١، ودرر الحكام ١/ ٨٧.

(٢) درر الحكام ١/ ٨٧.

(٣) المنثور للزركشي ١٨٣/٣.

(٤) إيضاح المسالك للونشريسي ص ٣١٥، والمنهج المنتخب بشرح المنجور ص ٤٨١.

(٥) شرح المنهج المنتخب للمنجور ص ٤٨١.

534