535

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

المطلب الأول: قاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه(١):

معنى القاعدة:

استعجل الشيء: طلب سرعة حصوله، واستحثه على ذلك.

والأوان: الحين والزمان قل أو كثر، وأوان الشيء وقت حصوله.

والحرمان: المنع من الحصول على الشيء (٢).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن من تعجل حصول الأشياء قبل أوانها، أي قبل حصول أسبابها فإنه يعاقب على تصرفه هذا بالحرمان مما يترتب على الأسباب من استحقاق وفوائد، وفي هذا سد للذرائع، وعمل بالسياسة الشرعية.

وهذه القاعدة وردت في أكثر المذاهب الفقهية، تارة بالصيغة المذكورة وتارة بصيغ أخر.

والصيغة المذكورة أوردها السيوطي (ت٩١١هـ) (٣)، وعنه أخذها كثيرون، وهي الصيغة التي اختارتها مجلة الأحكام العدلية في المادة ٩٩ منها.

ومن صيغ القاعدة الأخرى، أو ما في معناها:

١ - قول الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ) في قواعده: ((من تعجل حقه أو ما أبيح له، قبل وقته على وجه محرم، عوقب بحرمانه))(٤).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩، وشرح المجلة للأتاسي ٢٦٨/١، ودرر الحكام لعلي حيدر ١/ ٨٧، والمنثور للزركشي ١٨٣/٣، وإيضاح المسالك ص ٣١٥، والمنهج المنتخب بشرح المنجور ص ٤٨١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٠٣، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي قاعدة ٢٣٥ ص ١٠٧٧، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية للبورنو ص ٩٥، والقواعد الكلية لشبير ص ٣٥٩.

(٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح.

(٣) الأشباه والنظائر ص ١٦٩.

(٤) القواعد لابن رجب ص ٢٣٠، وهي متفرعة من القاعدة ١٠٢.

533