المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
لأبي الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) قال: ((الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً، وإن كان قد يبطل قصداً))(١).
دليل القاعدة:
علل الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) - تَّفُ- لهذه القاعدة في شرحه للمجلة بقوله: ((إنما اغتُفِر في ذلك لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة، وإذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوته لمتبوعه، أو ما هو في ضمنه))(٢).
من تطبيقات القاعدة:
لو استأجر بئراً ليستقي منها لم يصح، ولو استأجر داراً ليسكنها وفيها بئر جاز له أن يستقي منها تبعاً(٣).
لو قطعت يد المحرم لا فدية عليه للشعر الذي عليها أو الظفر، لأنهما هنا تابعان غير مقصودين بالإبانة، وعلى قياس هذا لو كشطت جلدة الرأس فلا فدية(٤).
لا يجوز وقف المنقول إلا إذا كان متعارفاً عليه على ما عليه الفتوى عند الحنفية، ولكن يجوز ذلك تابعاً للعقار مطلقاً(٥).
لو حلف لا يشتري حديداً ولا خشباً فاشترى داراً في بنائها حديد أو خشب لم يحنث، لأن المحلوف عليه داخل في البناء تبعاً ولم يكن مقصوداً(٦).
(١) أصول الكرخي الملحقة بتأسيس النظر ص ١٦٦.
(٢) شرح المجلة ١٣١/١
(٣) المنثور ٣٧٧/٣.
(٤) المنثور ٣٧٦/٣.
(٥) شرح المجلة للأتاسي ١٣٤/١، ودرر الحكام ٥٠/١.
(٦) شرح المجلة للأتاسي ١٣٢/١.
521