524

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٥ - لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، ولو باعه مع الأرض جاز تبعاً(١).

الفرع الرابع: قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع(٢):

معنى القاعدة:

سقط: سقط في اللغة: طُرح من مكان عالٍ إلى مكان منخفض، والمراد به هنا: عدم الاعتداد به.

الأصل: الأصل في اللغة: أساس الشيء، وله معان عدة سبق ذكرها في الكلام عن الألفاظ ذات العلاقة، وأقربها إلى المعاني الاصطلاحية: ما يبتنى عليه غيره، وفي الاصطلاح يراد به، هنا، القاعدة، أو الدليل.

الفرع: الفرع من كل شيء أعلاه، وفي العرف يطلق الفرع على ما اندرج تحت أصل كلي(٣).

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (٢٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها السيوطي (ت٩١١هـ)، بعبارة ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل))(٤)، وذكرها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) بعبارة ((يسقط الأصل إذا سقط الفرع))(٥)، وكان الزركشي (ت٧٩٤هـ) قد ذكرها قبلهم بعبارة ((الفرع: الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل))(٦).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٤.

(٢) انظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من أحكام: درر الحكام ٤٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ١١٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، والمنثور للزركشي ٢٢/٣، ونص المادة ٥٠ من مجلة الأحكام العدلية.

(٣) انظر: المصباح المنير، والتوقيف في مهمات التعاريف ص ٥٣، ٢٥٩، وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين ص ٢٨-٤٣.

(٤) الأشباه والنظائر ص ١٣٢.

(٥) الأشباه والنظائر ص ١٢١.

(٦) المنثور ٢٢/٣.

522