522

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

عند الشافعية، لأن الأجل تابع للدين، والصفة لا تفرد بالإسقاط، وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط(١).

الفرع الثالث: قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(٢):

معنى القاعدة:

يغتفر: يصفح ويتساهل، يقال: غفر الله له غفراً من باب ضرب غفراناً، صفح عنه، واغتفرت للجاني ما صنع عفوت عنه(٣).

ومعنى القاعدة: أنه يتساهل في التوابع التي لا تستقل بنفسها، ولا تفرد بالحكم، بما لا يغتفر فيما ليس بتابع، سواء كان متبوعاً، أو مما ليس له تابع.

وقد أورد السيوطي (ت٩١١هـ) صيغاً أخر للقاعدة، أو صيغاً قريبة منها، ومنها:

  1. يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً.

  2. يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.

  3. أوائل العقود يؤكد بما لا يؤكد به أواخرها.

وقال: إن عبارة القاعدة أحسن وأعم(٤).

وقد وردت هذه القاعدة في الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣١.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، ودرر الحكام ٥٠/١، ونص المادة ٥٤ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٣١/١، والمنثور للزركشي ٣٧٦/٣، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٢٩، وتأسيس النظر ص ١٦٦.

(٣) المصباح المنير.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣.

520