521

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

دليل القاعدة:

إن معنى هذه القاعدة مأخوذ من حديث وارد عن النبي ﷺ، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ((نهى النبي ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، وصوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن))(١)، وعلل الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ)، لذلك بأن فيه جهالة وغرراً(٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - لو أحيا شخص شيئاً له حريم، ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح(٣).

٢ - أن الدود المتولد في الطعام يجوز أكله مع الطعام تبعاً، ولا يجوز أكله منفرداً في الأصح(٤).

٣ - يدخل حقا الشرب والمرور في بيع الأرض تبعاً، ولا يفردان بالبيع على الأظهر(٥).

٤ - لو أن شخصاً باع حجراً من ألماس على أن وزنه خمسون غراماً، ولكنه عند التسليم تبين أن وزنه ستون غراماً فإن الحجر يصبح للمشتري بنفس الثمن الذي اتفق عليه الطرفان، لأن الغرامات الزائدة تابعة، فلا تفرد بالحكم(٦).

٥ - لو أسقط من عليه دين مؤجل الأجل لم يسقط، ولا يتمكن المستحق من مطالبة من عليه الدين بدينه في الحال، في الأصح

(١) رواه الدار قطني. انظر: نيل الأوطار ١٤٩/٥.

(٢) نيل الأوطار ١٥٠/٥.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠.

(٤) المصدر السابق ص ١٣١.

(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠.

(٦) درر الحكام ١/ ٤٧.

519