المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بالحكم ما لم يكن مقصوداً، أما إذا كان مقصوداً فإنه يمكن إفراده بالحكم، كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة، فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها - حينئذ - لأنها صارت مقصودة.
ومثل ذلك زوائد المبيع المنفصلة المتولدة، إذا حدثت قبل القبض تكون تبعاً للمبيع ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة الزيادة يوم الاستهلاك(١).
والرأي الآخر للشيخ مصطفى الزرقا (ت١٤٢٠هـ) - تَّقُ- وهو أن المراد من التابع الذي لا يفرد بالحكم، هو ما كان من قبيل الجزء، أو كالجزء، فهذا هو الذي لا يصلح أن يكون محلاً للعقد، كبيع عضو من الحيوان، وهو حي، أو بيع جنين الدابة الحامل، دون أمه، فذلك باطل، واستثناؤه من بيع أمه شرط مفسد للبيع، ومثل ذلك اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم.
وأما ما لم يكن جزءاً أو كالجزء فإنه يجوز أن يفرد بالحكم، فعلى هذا يجوز بيع المفتاح دون قفله، واللجام دون دابته، وإن كان كلاهما تابعين يدخلان في بيع القفل والدابة تبعاً(٢).
أركان القاعدة وشروطها :
وركنا هذه القاعدة واضحان هما (التابع)) و ((لا يفرد بالحكم)).
وأما شرطها فالذي يستفاد من شرح القواعد الفقهية للزرقا هو أن لا يكون التابع مقصوداً، ولهذا فإنه قيد القاعدة بذلك، فإن كان مقصوداً فقد يفرد بالحكم.
(١) شرح القواعد الفقهية ص ٢٠١، ٢٠٢.
(٢) المدخل الفقهي العام ص ١٠١٩، ١٠٢٠ فقرة ٦٣٦.
518