512

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

فإذا وقع عقد بيع أو إيجار على لفظ ((الأرض)) دخل في البيع الأشجار والبناء، ولا يدخل الزرع الظاهر، وما لقّح أو أَبّر من الثمار، كما تندرج الحجارة المخلوقة، دون المدفون، إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وللعلماء في ذلك خلاف وتفاصيل.

ولفظ ((الدار)) يدخل في بيعها الأبواب والخوابي المدفونة، والرفوف المسمّرة، وما هو من مصالحها.

ولفظ ((الشجر)) يدخل في بيعه الأرض والبناء مغروساً، والثمر غير المؤبر، مع خلاف بين العلماء في تفاصيل ذلك.

ولفظ ((البناء)) تتبعه الأرض، وهكذا، مع تفاصيل واختلافات بين المذاهب في ذلك، لا نرى حاجة إلى الدخول في تفاصيلها، والاستدلال للآراء، فالمسألة عرفية قابلة للتغيير والتبدل، وليس من منهج تأصيل القواعد وشرحها، الدخول في هذه التفاصيل(١).

الفرع الثالث: أركان القاعدة وشروطها:

أما أركان القاعدة فهما موضوع القضية ومحمولها، أما موضوع القضية فهو ((التابع)) أي التابع لغيره في الوجود، بأن يكون وجوده متوقفاً على وجود غيره، ولولاه لم يوجد، وهذا هو الركن الأول. وأما محمول القضية، أو الحكم وهو الركن الثاني في القاعدة فهو ((تابع)) أي تابع لغيره في الحكم.

أما شروط الموضوع، وهما العموم والتجريد فهما متحققان، لأن الحكم - هنا - على كل تابع، وهو محكوم عليه باعتبار وصف التبعية، لا باعتبار عينه، أي أنه محكوم عليه لوصفه لا لشخصه.

وأما المحمول فقد تحققت شروطه بكونه حكماً باتاً لا تردد فيه، وأنه شرعي.

(١) انظر في ذلك المصدرين السابقين.

510