المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
لأن ما في ضمن الشيء تابع له، فإذا بطل الشيء بطل ما هو من لوازمه، وتوابعه.
٥ - أن يكون التابع من ضرورات المتبوع، وفي ذلك القاعدة ((من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته))(١)، كالمفتاح للقفل، والمنفاخ للعجلة، والأدوات الاحتياطية للسيارة من مفكات ورافعات وما إليها، وكقراب السيف وحمائله، وحق المرور، والسقي لمن ملك أرضاً لا يمكن الانتفاع بها من دون ذلك، وكلجام الدابة، وخطام البعير.
٦ - الاشتراط في العقد، فإذا اشترط أحد العاقدين أن يكون شيء ما تابعاً لما تم التعاقد عليه فهو تابع.
٧ - نص الشارع على التبعية في بعض الأمور، كقوله ﷺ: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه))، و ((من باع نخلاً أبرت فثمرتها للبائع))، مما سيرد ذكره فيما بعد.
٨ - ما جرى العرف أو العادة بتبعيته لألفاظ معينة، وقد أورد القرافي (ت٦٨٤هـ) ثمانية ألفاظ من ذلك، هي: الشركة، والأرض، والبناء، والدار، والمرابحة، والشجر، والثمار، والعبد، فجميع هذه الألفاظ، إذا استخدمت في عقد من العقود، تبع كلاً منها طائفة من الأمور، بسبب ما جرت به العادة، ولكنها من الممكن أن تتغير وتتبدل، إذا تبدلت الأعراف والعادات، لأنها مناط الحكم فيها، ونكتفي بأن نذكر بعضاً منها، ويقاس عليها غيرها(٢).
(١) هذا نص المادة ٤٩ من مجلة الأحكام العدلية، وهي مأخوذة من مجامع الحقائق. انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٧٩.
(٢) انظر: الفروق للقرافي ٨٣/٣-٨٩، وتهذيب الفروق السنية ٢٨٧/٣، وما بعدها.
509