510

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

أي يسري عليه ما يسري على متبوعه، ولا يستقل في الحكم بل يعطى ما يعطى متبوعه من الحكم، سواء كان إثباتاً أو نفياً.

الفرع الثاني: صور التبعية وأسبابها:

قد تكون تبعية الشيء لغيره حقيقية وواقعية، وقد تكون شرعية أو عرفية نشأت من حالات الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم.

وفيما يأتي نذكر طائفة من صور التبعية:

  1. أن يكون التابع جزءاً مما يضر به التبعيض، كالجلد في الحيوان الحي، والفص من الخاتم، والأخشاب أو الحديد الذي يستند إليه السقف، أو غير ذلك.

  2. أن يكون كالجزء من الشيء، أي أنه إذا انفصل عنه لم يضره، ولم يؤثر على وجوده، كالجنين بالنسبة للأم، والصوف على ظهر الغنم، والوبر على ظهر ذي الوبر، واللبن في ضرع الحيوان. فجميع هذه الأشياء وما شابهها تدخل في عقد البيع، فليس للبائع المطالبة بالجنين، أو الصوف، أو اللبن الذي في ضرع الدابة.

  3. أن يكون الشيء متولداً من غيره، فيكون تابعاً له، ومنه قاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته(١)، فمن أذن في شيء فإن ذلك يعني أنه راض بما ينتج عن إذنه هذا، ومقر ومعترف بصحته.

  4. أن يكون الشيء متضمناً في شيء آخر، فيكون تابعاً لما تضمنه، وإلى هذا المعنى استندت المادة (٥٢) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه(٢)، وذلك

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٥٢/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٦.

(٢) انظر في معنى القاعدة وما يترتب عليها من أحكام: درر الحكام ٤٩/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢١٥.

508