502

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وهي تجري في عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، مما يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة، وذلك بتمييز الشيء عن غيره، بجنسه ونوعه وصفته.

وهو يحصل بالإشارة إليه حساً، إذا كان حاضراً، وبذكر وصفه إن كان غائباً.

وعلى هذا لو باع شيئاً حاضراً فالعبرة في تعريفه بالإشارة إليه؛ لأن التعريف بالإشارة أقوى من التعريف بالوصف، فلو قال له: بعتك هذا الثوب المصري، فإذا هو مغربي، صح البيع ونفذ، ولغا الوصف؛ لأن الثوبين من جنس واحد، وليس بينهما إلا اختلاف الوصف، وهذا لا تأثير له مع وجود الإشارة للجنس؛ لأن ذات الموصوف موجودة في المشار إليه، والوصف تابع للذات فيلغو، وأما إذا كان المشار إليه ليس من جنس ما سمي فلا اعتبار للإشارة بل للتسمية، والوصف لغو غير معتبر، كما لو باعه هذه المكنسة الكهربائية فإذا هي آلة لتقطيع الخضار، فلا اعتبار للإشارة، وإنما للتسمية، فالبيع باطل بظهور أن المشار إليه من جنس آخر.

وأما المعقود عليه الغائب فإنه لا تتأتى الإشارة إليه، فإذا ذكر بنوعه ووصفه ثم ظهر بخلاف تلك الصفة، فإن الوصف معتبر، كما لو باعه ماكنة سقي غير حاضرة على أنها إنكليزية فإذا هي صينية، فإن الوصف معتبر، ولا يكون العقد لازماً، بل موقوفاً على رضا المشتري والبائع(١).

وعلى ضوء ما تقدم يتم تفسير النصوص والحكم في القضايا التي يقع فيها الخلاف المتسبب عما ذكرناه.

(١) انظر في ذلك: شرح المجلة للأتاسي ١٧٤/١، ودرر الحكام لعلي حيدر ٥٧/١، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٢٦٧.

500