501

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٣ - من تزوج امرأة على خمسة دراهم فضة يكمل لها عشرة دراهم، وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها؛ لأن المهر لا يتجزأ، خلافاً لزفر فإن لها مهر المثل(١).

٤ - من أوجب على نفسه ركعة، لزمه أن يصلي ركعتين، وعند زفر لا يلزمه شيء، لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة(٢).

٥ - إذا نزع أحد خفيه بعدما مسح عليهما ينتقض مسحه في الخفين جميعاً؛ لأن انتقاض المسح لا يتبعض، خلافاً لزفر(٣).

الفرع الخامس: قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر(٤):

الوصف: هو الحالة التي عليها الشيء(٥)، أو المعنى القائم بذات الموصوف(٦).

واللغو: ما لا يعتبر في المعنى المقصود(٧)، وعن الراغب (ت٥٠٢هـ) أن اللغو من الكلام ما لا يعتد به(٨)، وقيل: إن الباطل الذي لا حكم له، أي ذكره وعدمه سيان(٩)، والمعنى فيها واحد.

والقاعدة المذكورة هي المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها من قواعد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(١٠).

(١) تأسيس النظر ص ٩٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٨/١.

(٢) تأسيس النظر ص ٩٣.

(٣) تأسيس النظر ص ٩٥.

(٤) المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية.

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٨.

(٦) الحدود الأنيقة ص ٧٢.

(٧) المصدر السابق ص ٧٥.

(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٩٠.

(٩) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٧٤.

(١٠) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص ١٩٦، هامش ١.

499