المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٣ - من تزوج امرأة على خمسة دراهم فضة يكمل لها عشرة دراهم، وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها؛ لأن المهر لا يتجزأ، خلافاً لزفر فإن لها مهر المثل(١).
٤ - من أوجب على نفسه ركعة، لزمه أن يصلي ركعتين، وعند زفر لا يلزمه شيء، لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة(٢).
٥ - إذا نزع أحد خفيه بعدما مسح عليهما ينتقض مسحه في الخفين جميعاً؛ لأن انتقاض المسح لا يتبعض، خلافاً لزفر(٣).
الفرع الخامس: قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر(٤):
الوصف: هو الحالة التي عليها الشيء(٥)، أو المعنى القائم بذات الموصوف(٦).
واللغو: ما لا يعتبر في المعنى المقصود(٧)، وعن الراغب (ت٥٠٢هـ) أن اللغو من الكلام ما لا يعتد به(٨)، وقيل: إن الباطل الذي لا حكم له، أي ذكره وعدمه سيان(٩)، والمعنى فيها واحد.
والقاعدة المذكورة هي المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها من قواعد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(١٠).
(١) تأسيس النظر ص ٩٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٨/١.
(٢) تأسيس النظر ص ٩٣.
(٣) تأسيس النظر ص ٩٥.
(٤) المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية.
(٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٨.
(٦) الحدود الأنيقة ص ٧٢.
(٧) المصدر السابق ص ٧٥.
(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٩٠.
(٩) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٧٤.
(١٠) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص ١٩٦، هامش ١.
499