المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والمعنى الإجمالي للقاعدة : أن من ذكر بعض ما لا يتجزأ يحمل كلامه على ما لا يتجزأ كله؛ لأن بعض ما لا يتجزأ لا ينبني عليه حكم، ويلزم على ذلك إهداره وإهماله، غير أنه لما كان الأصل إعمال الكلام، وأن إعماله أولى من إهماله، حمل قول من ذكر البعض على الكل، تصحيحاً لكلام العقلاء، وحملاً لما قال على ما فيه فائدة.
فمن قال: أنتِ طالق نصف تطليقة، حمل كلامه على التطليقة الكاملة، ومن قال لامرأته: يدك طالق، أو رجلك طالق، حمل على طلاق المرأة لا على أجزاء منها، تصحيحاً لكلام العقلاء.
ونذكر هنا أن محمد طاهر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) ذكر في شرحه لمجلة الأحكام العدلية: أن التجزؤ في الأحكام يعود إلى سببين:
أولهما : عدم إمكانه عقلاً، كتجزؤ القصاص، والطلاق، والكفالة بالنفس. ولعله يريد عدم الإمكان في العادة.
وثانيهما : لتعلق حق الغير به، كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة، مثلاً(١)، ولهذا فينبغي التفريق بين الأمرين، فيثبت حكم القاعدة بما لا يمكن عقلاً أو عادة، ويتوقف فيما تعلق به حق الغير على رضاه.
ومن تطبيقات القاعدة:
١- إذا طلق الرجل امرأته نصف تطليقة، وقعت واحدة(٢).
٢- إذا عفي في القصاص عن بعض القاتل كان عفواً عن كله، وإذا عفا البعض كان إسقاطاً لكله، وانقلب نصيب الباقين مالاً(٣).
(١) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٦٧.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٢، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٦/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨، والمنثور ...
(٣) المصدر السابق، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨.
498