المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الرابع: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (١):
صيغة القاعدة المذكورة هي نص ما أورده ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) في كتاب الأشباه والنظائر(٢)، وقد اختارتها مجلة الأحكام العدلية في المادة (٦٣) منها، لكن الزركشي (ت٧٩٤هـ) أوردها في المنثور بصيغة: ((ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله)) (٣)، وتابعه على ذلك السيوطي (ت٩١١هـ) في الأشباه والنظائر(٤)، وكلتا الصيغتين ترددت على ألسنة كثيرين.
وممن سبق إلى ذكر هذه القاعدة أبو زيد الدبوسي (ت٤٣٠هـ) في تأسيس النظر، حيث نسب القاعدة إلى أئمة الحنفية خلافاً لزفر (ت١٥٨هـ) قال: ((الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله، وعند زفر (ت١٥٨هـ) لا يكون وجود بعضه كوجود كله))(٥)، وفرع عليها طائفة من المسائل.
ومعنى مفردات القاعدة:
بعض: المراد به جزء.
يتجزّأ: يصير أجزاء متميزة، يقال: جزّأته تجزيئاً وتجزئة جعلته أجزاء متميزة(٦)، وما لا يتجزأ هو ما ليست له أجزاء متميزة؛ بحيث تستقل بنفسها في حكم ما.
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨، وتأسيس النظر الدبوسي ص ٩٣، والمنثور للزركشي ١٥٣/٣، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٩، والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ٢٦٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٥/١.
(٢) الأشباه والنظائر ص ١٦٢.
(٣) المنثور ١٥٣/٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨.
(٥) تأسيس النظر ص ٩٣.
(٦) المصباح المنير.
497