المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٢ - إنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(١).
٣ - هو المتعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات(٢).
وهذه التعريفات، وما لم نذكره منها مآلها جميعاً إلى أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على فرد من أفراد شائعة، دون قيد مستقل لفظاً، نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣](٣)، فرقبة مطلقة لم تقيد بأية صفة، فهي تتناول المسلمة والكافرة، والأنثى والذكر، وغير ذلك من الصفات، ومثل رجل ورجال، وكتاب وكتب.
وأما المقيد فهو اسم مفعول من قيد تقييداً، أي جعل القيد في رجله، ومنه تغيير الألفاظ، بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس (٤).
وهو في الاصطلاح مقابل في معناه للمطلق، فهو: اللفظ الدال على فرد من أفراد شائعة، مع قيد مستقل لفظاً، نحو ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، فالرقبة مقترنة بصيغة تدل على تقييدها بكونها مؤمنة، ومثل رجل سعودي، أو رجال سعوديون، وكتب قيمة، وكتاب مفيد.
حکمه :
الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بأي قيد، إلا إذا قام الدليل على ذلك، كما هو نص القاعدة عند العلماء، وما في المادة (٦٤) من مجلة الأحكام العدلية، لأن الأصل في ذلك العدم، والبقاء على ما هو عليه، استصحاباً للحال، ودلالته على معناه قطعية، ويثبت الحكم لمدلوله، لأنه من أقسام الخاص.
ومن أمثلة المطلق قوله تعالى - في كفارة الظهار - : ﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ
(١) الإحكام للآمدي ٣/٣.
(٢) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار ص ٥٥٨.
(٣) أصول الفقه لمحمد الخضري ص ١٩٢.
(٤) المصباح المنير.
494