المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والمجاز هنا أعم من المجاز المرسل، فهو يشمل الاستعارة والكناية وغير ذلك.
٢ - ومثال التعذر العرفي، ما سبق ذكره من هجر المعنى الحقيقي للفظ، وترك إرادة ظاهره، كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن المراد في عرف التخاطب دخول الدار، وإن كان المعنى الحقيقي الظاهر ممكناً، لكن جرى العرف بما ذكرنا.
٣ - ومثال التعذر الشرعي، التوكيل بالخصومة، فإن المعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة وهي حرام شرعاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُواْ﴾. [الأنفال: ٤٦]، والمهجور شرعاً كالمهجور عادة، لأن العقل والدّين مانعان من الإقدام عليه فيحمل على المجاز، وهو المرافعة، والمدافعة عنه(١).
وعلى ضوء ما تقدم تفسر النصوص التي تتعذر حقيقتها بحملها على مجازاتها، ومن أمثلة ذلك:
أ - لو قال لشخص : أشعل القنديل، انصرف ذلك إلى شمعته، بحسب العرف، وهو المعنى المجازي للقنديل من إطلاق المحل وإرادة الحال، ولو أنه أشعل القنديل نفسه فاحترق فإنه يضمن قيمته(٢).
ب - ولو حلف لا يأكل من هذه القدر، انصرف الأكل إلى ما فيها لا إليها، لتعذر الأكل من معدن القدر، وإرادة هذا المعنى إرادة مجازية من إطلاق المحل وإرادة الحال(٣).
ج - ولو قال الأجنبية : إن نكحتك فلك كذا، انصرف المعنى إلى المجاز
(١) انظر: درر الحكام ٥٤/١، وشرح المجلة لأناسي ١/ ١٥٧، ١٥٨، وإفاضة الأنوار بشرح المنار ص ٢٦.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٥.
(٣) المصدر السابق.
489