490

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ويلحق بتعذر الحقيقة هجرها، وترك إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومثلوا لذلك بما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن الحقيقة فيه ممكنة، ولكنها مهجورة، والمراد من اليمين المذكورة دخول الدار(١)، وعلى هذا المعنى يكون تفسير اللفظ وبيان معناه.

وتعذر الحقيقة يشمل كل أنواع التعذر، سواء كان لغوياً أو عرفياً أو شرعياً.

١ - فمثال التعذر اللغوي ما لو وقف رجل مالاً على أولاده، ولم يكن له أولاد، بل كان له أولاد أولاد، أي أحفاد، فإن المعنى الحقيقي للأولاد هو من كانوا من صلبه، وحيث لم يكن له أولاد من صلبه، فإن حمل اللفظ على معناه الحقيقي غير ممكن، فيصرف الوقف إلى أولاد أولاده الذين هم أولاده مجازاً لا حقيقة.

ويدخل في هذا النوع من التعذر التعسر عند الفقهاء، فإنه يأخذ حكم التعذر، كما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، وكانت مما لا تؤكل عينها، فإن تفسير ذلك يتوقف على النظر إلى الشجرة، فإن كانت ذات ثمر كالنخلة، أو الشجرة المثمرة، فيفسر كلامه على ما يخرج منها من المأكول، ففي النخلة يفسر الكلام مجمله على طلعها وبسرها وجمارها، ولا يحمل على ما يخرج منها بالصنع كنبيذها، لأن ما يخرج بالصنع ليس مما يخرج من الشجرة مطلقاً، فحمل الكلام وتفسيره وفق ما ذكر هو حمل على المجاز، من إطلاق السبب، وهو النخلة، على المسبب، وهو الخارج منها. وإذا لم يكن للشجرة ثمر حمل الكلام على ثمنها، فيحنث الحالف بأكل ما اشترى به، وإذا تكلف فأكل من عين الشجرة لا يحنث(٢).

(١) شرح المجلة للأتاسي ١٥٨/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٥٥.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١٥٨/١.

488