489

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٣ - الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد(١).

٤ - الأصل في الأوامر - على رأي الجمهور - أنها للوجوب(٢).

٥ - الأصل في النواهي - على رأي الجمهور - أنها للتحريم(٣).

٦ - الأصل في الألفاظ عدم النقل، فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل، واحتمال عدمه، حملت على عدم النقل(٤)، لأن ذلك هو الأصل.

الفرع الثاني: قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز(٥):

التعذر: هو عدم استقامة الأمر، أو صعوبته وتعسره(٦).

وأما الحقيقة والمجاز فقد سبق بيان معنى كل منهما.

وهذه القاعدة تعدّ تكملة لقاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة، لأنه إذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقته، فإن أمكن تفسيره، أو تأويله على معنى مجازي صحيح، لم يهمل وإنما يحمل على المجاز.

(١) الذخيرة ١/ ٧٢، وشرح مختصر الروضة ١٥٦/١.

(٢) شرح مختصر الروضة ١٥٦/١، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٥٠/١، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٨١، وشرح الكوكب المنير ٤٤٢/٤، وقواعد الحصني ص ٢٣٣، والبحر المحيط ٣٦٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢٧، ١٢٨.

(٣) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/ ١٤٠، وشرح مختصر الروضة ١٥٦/١، وتقريب الوصول ص ١٨٧، وقواعد الحصني ص ٢٣٣، وشرح الكوكب المنير ٤٤٢/١، والبحر المحيط ٢/ ٤٦٢، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨.

(٤) الإبهاج ٣٨٦/١.

(٥) نص المادة ٦١ من مجلة الأحكام العدلية، انظر في شرحها: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ١٨٥، والوصول إلى قواعد الأصول للتمرشاشي ص ١٤٤، ودرر الحكام ٥٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٥٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٤.

(٦) لسان العرب.

487