480

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

الإنسان العاقل يمتنع عن الكلام بما لا فائدة فيه(١)، ومآل هذه القاعدة، كما ذكر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ): ((إن العاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، سواء كان بالحمل على المجاز أو بغيره، إلا عند عدم الإمكان، فيلغى))(٢).

ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في مباحث الفقهاء والأصوليين، وهي تدخل في كل المجالات المحتاجة إلى فهم النصوص وتفسيرها، ولكنها على كليتها، وأهميتها، وسعة مجالها لا ترقى إلى القواعد الخمس الكبرى، لسعة مجال تلك القواعد وشمولها.

وأبعَدَ من رأى أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى(٣)، إذ هي ليست من طرازها، ولا تدخل في كثير من المجالات التي دخلتها تلك القواعد.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

وهذه القاعدة قضية موجبة كلية فركناها هما: إعمال الكلام، وأولى من إهماله.

الموضوع المخبر عنه وهو الركن الأول في القاعدة: إعمال الكلام، والمحمول المخبر به عن الموضوع، وهو الركن الثاني في القاعدة، هو: أولى من إهماله.

وأما شروط القاعدة فتعرف بعد النظر فيما سبق بيانه في شروط القاعدة بوجه عام.

ومن شروطها الخاصة: أن لا يكون الكلام مما يتعذر إعماله، وأن يكون للكلام وجه يمكن أن يحمل عليه.

(١) المصدر السابق.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١٥١/١.

(٣) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ٢٥٨.

478