479

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

المجال الأول

بيان القاعدة(١)

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: معنى القاعدة:

إعمال الكلام: استعماله في معنى يناسبه(٢)، أي الأخذ بموجبه، وحمله على معنى صحيح.

والكلام في أصل اللغة: أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي الاصطلاح النحوي: هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه(٣)، والمقصود منه: الألفاظ والعبارات المتداولة والمستعملة بين الناس.

وأولى: أحق وأجدر.

والإهمال: اعتباره لغواً وعبثاً(٤)، أي عدم ترتيب أيّ آثار عليه.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الأخذ بموجب الكلام وحمله على معنى من المعاني الصحيحة أفضل من تركه وعدم الأخذ به، والأولوية، هنا فسرت بعدم الجواز، أي أنه لا يجوز ترك الكلام، واعتباره من دون معنى، متى ما أمكن حمله على معنى معتد به، سواء كان حقيقياً أو مجازياً، إذ عدم الاعتداد به وإهماله يعني اعتباره لغواً وعبثاً، والأصل أن

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٥، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧١/١، والمنثور في القواعد للزركشي ١٨٣/١، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١/ ٥٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٥١/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٤، والوصول إلى القواعد الأصول للتمرتاشي ص ٤٤.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١٥١/١.
(٣) المصباح المنير.
(٤) درر الحكام ١/ ٥٣.

477