المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٤ - فتوى المتأخرين من علماء الحنفية بضمان منافع المغصوب من مال الوقف واليتيم، وما في حكمهما، كالصغير والمعتوه والمجنون، لما شاهدوه من أطماع الناس في هذه الأموال، زجراً لهم(١).
٥ - الفتوى بجواز الاستئجار على تعليم القرآن، والإمامة، والأذان، وغيرها من الواجبات الشرعية، وذلك لانقطاع العطايا، وعدم وجود المتبرعين الذين يقومون بهذه الأعمال، ولما يلزم من عدم الاستئجار من ضياع هذه الواجبات، والتفريط فيها، ولأن عملهم من دون أجر، يترتب عليه قطع موارد العيش عنهم، وضياعهم وضياع عيالهم(٢).
٦ - فتوى الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) بعدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، ثم رأى صاحباه لزوم تزكية الشهود لتغيّر حال أهل الزمن، فالناس في عهد أبي حنيفة يغلب فيهم الصلاح، أما في زمانهما فقد تغيرت الحال، فأفتيا بلزوم التزكية(٣)، هكذا عللوا، مع أن المدة قليلة وليست بكافية ليحصل فيها مثل هذا التغير.
٧ - فتوى المتأخرين بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الحوادث، مع أنه كان يقضي بعلمه الشخصي، ولَمّا كان سبب عدولهم ما ذكروه من فساد الأخلاق، وأخذ الرشا، فالواجب استناد القضاء إلى وسائل الإثبات المعتبرة، ولو علم القاضي المسألة(٤).
(١) درر الحكام ٤٣/١، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها في الموضع السابق.
(٢) نشر العرف ص ١٩.
(٣) درر الحكام ١/ ٤٣.
(٤) العرف والعمل في المذهب المالكي ص ١٤٧.
469